أحمد بن عبد الرزاق الدويش
92
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ويدعو لهم بالرحمة ويعتبر بأحوال الأموات . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3159 ) س 3 : أنا أعرف أن التلقين لا يجوز للميت بعد الموت ، ولكن كثير من العلماء يجيزونه عندنا واحتجوا بالمذهب الشافعي ، وقد رجعت إلى نيل الأوطار للشوكاني حيث سكت عن ذلك ، وقال : أجازه بعض الشافعية ، ولا أدري ما الحل في ذلك ؟ ج 3 : الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع ، بل بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وما رواه الطبراني في الكبير ( 1 ) عن سعيد بن عبد الله الأودي ، عن أبي أمامة رضي الله عنه ، في تلقين الميت بعد دفنه ، ذكره الهيثمي في الجزء الثاني والثالث من مجمع الزوائد ، وقال في إسناده جماعة لم أعرفهم اه - . وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين الميت ، فهو بدعة مردودة
--> ( 1 ) المعجم الكبير للطبراني 8 / 298 - 299 ، برقم ( 7979 ) .